الميرزا جواد التبريزي
219
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أ ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟ ب ) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط عدم قطعه من غير عذر وإذا قطعه فحكمه كما في المناسك ( ص 125 ) ، والله العالم . ( 791 ) هل يجوز أو يستحب لادراك صلاة الجماعة ، أو لادراك وقت فضيلة صلاة الفريضة ، أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها ، أو للاتيان بصلاة الفريضة عند ضيق وقتها أن يقطع الطواف الواجب في الموارد التالية : أ ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟ ب ) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا خاف ضيق وقت الفريضة يتعين عليه القطع وحكمه بعد ذلك كما في المناسك وكذا يجوز له القطع لادراك الجماعة وفي غير ذلك الأحوط عدم القطع والله العالم . ( 792 ) هل المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) في الأسئلة المتقدمة كان يرى كما ترون سماحتكم ؟ بسمه تعالى ؛ الظاهر أنه لا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( رضي الله عنه ) في هذه المسائل ، والله العالم . ( 793 ) رجل قال لزوجته ( مزحاً ) إن عليها أن تطوف ثلاث مرات ، وقد صدقت ذلك فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب وأخيراً صلت صلاة الطواف ، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف وصلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت جاهلة ولو بتصديق زوجها فطوافها صحيح وكذا صلاة طوافها إذا قصدت الاتيان بصلاة الطواف الواجب ، والله العالم . ( 794 ) ما هو مقدار الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي فلو أراد أن يستريح